فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 154

والثوري وإسحاق [1] .

احتج الحنفية: بأن صيرورة التيمم طهارة حال عدم الماء، خشية الفوت ولم توجد؛ لأن وجوبها على التراخي [2] .

ولم أعثر على دليل الرواية الثانية عن أحمد، ولعله كون الوضوء فاصلًا يسيرًا فلا يؤثر.

المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

اختلف أهل العلم في قيام الركوع عن سجود التلاوة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقوم مقامه:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، وأكثر الحنابلة، وهو المذهب [6] .

1 -لأنه سجود مشروع، فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة [7] .

2 -ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

القول الثاني: أنه يقوم مقامه:

ذهب إليه بعض الحنابلة [8] .

ولم أعثر على دليل هذا القول، ويمكن أن يستدل له بما يلي:

(1) المغنى (2/ 359) .

(2) رد المحتار (2/ 106) .

(3) انظر: رد المحتار (2/ 106) بدائع الصنائع (1/ 190) .

(4) مواهب الجليل (2/ 60) حاشية الدسوقي (2/ 312) .

(5) التبيان (117) .

(6) كشاف القناع (1/ 447) الإنصاف (2/ 195)

(7) كشاف القناع (1/ 447) .

(8) الإنصاف (2/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت