فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 154

الترجيح:

والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم مشروعية التكبير للإحرام، لقوة أدلتهم وأهمها ولا شك عدم الدليل الصحيح عليه.

الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة.

ولأهل العلم في ذلك الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يسن التكبير له في الهوي، والرفع منه:

ذهب إليه الحنفية [1] ، والمالكية في المذهب [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة في المذهب [4] .

الأدلة:

1 -حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه [5] .

والشاهد منه: قوله: «كبر وسجد» وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي [6] .

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج.

الوجه الثاني: لو صح كان دليلًا على مشروعيته حال الخفض، أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنه يكبر.

(1) المبسوط (2/ 10) الهداية وفتح القدير (2/ 27) البحر الرائق (2/ 126) البناية (2/ 734) .

(2) المنتقى (2/ 353) الشرح الصغير (1/ 569) القوانين الفقهية (32) .

(3) المجموع (4/ 65) المهذب (2/ 93) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 217) .

(4) المغني (2/ 360) المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 197) المستوعب (2/ 261) .

(5) سبق تخريجه (135) .

(6) المغني (2/ 360) المبدع (2/ 31) المجموع والمهذب (2/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت