فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 154

2 -وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد بالأولى [1] .

وهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود.

3 -أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى [2] .

4 -أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل [3] .

القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية:

ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه [4] ، وهو قول ابن وهب من المالكية [5] .

ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.

الموضع الثالث: في سجدة(ص):

اختلف القائلون بمشروعية السجود في"ص"وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين:

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من كان يسجد في الأولى (2/ 11) .

(2) المحلى (5/ 159) .

(3) المصدر السابق والصفحة.

(4) الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 31) .

(5) المنتقى (1/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت