فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 154

حكم المأموم خلف الإمام، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة.

قال البهوتي .. فلا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه [1] .

ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا ولعله قول من يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع؛ لأن فيها معنى الائتمام [2] .

وأما من لم يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع، فالظاهر من استقراء أقوالهم أنهم لا يشترطون الاصطفاف كهيئة الصلاة، فيسجد المستمع تجاه القبلة على أي صفة كان:

وقد صرح بعضهم بهذا: فقال ابن عابدين: .. وليس هو اقتداء حقيقة؛ ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم، ولا السامعون بالاصطفاف [3] .

ولعل هذا أقرب لظاهر الأحاديث الواردة في سجودهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن مسعود في قراءته - صلى الله عليه وسلم - للنجم في مكة وسجود جميع من كان معه من مسلم وكافر [4] .

ومثله حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته [5] .

المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

وعلى قول الجمهور في اعتباره صلاة، فالمستحب للمستمع ألا يرفع رأسه من السجود قبل التالي؛ لأن التالي إمام المستمعين

(1) كشاف القناع (1/ 446) غاية المنتهى (1/ 172) .

(2) انظر (41) من هذا البحث.

(3) رد المحتار (2/ 107) .

(4) سبق تخريجه.

(5) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت