فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 154

ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.

المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:

القول الأول: أنه يسن:

ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام [1] ، والحنابلة في قول وهو المذهب [2] .

قالوا: لأنها تكبيرة إحرام [3] .

القول الثاني: أنه لا يشرع:

ذهب إليه الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية في تكبيرة الهوى [6] ِ، والحنابلة في قول [7] .

واحتج لهذا القول بما يلي:

1 -بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي [8] .

(1) إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة.

انظر: المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216) .

(2) المغني (2/ 361) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 31) .

(3) المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 126) المغني (2/ 361) .

(4) البناية (2/ 733) رد المحتار (2/ 107) مجمع الأنهر (1/ 159) .

(5) شرح الخرشي (1/ 348) .

(6) المهذب والمجموع (4/ 94) الحاوي (2/ 204) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 217) .

(7) المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 199) .

(8) مجمع الأنهر (1/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت