2 -ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام [1] ، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر فيه للسجود والرفع [2] .
3 -وقياسًا على سجدات الصلاة [3] .
4 -وقياسًا على ما لو سجد للتلاوة داخل الصلاة، فإنه يسجد كذا هنا [4] .
القول الثاني: أنه يكبر في الخفض دون الرفع:
ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه [5] ، وبعض الشافعية [6] ، وبعض الحنابلة [7] .
واحتجوا: بحديث ابن عمر السابق .. فإذا مر بالسجدة، كبر وسجد وسجدنا [8] ، وهو ظاهر في كون التكبير في الانحطاط دون الرفع [9] .
القول الثالث: أن يكبر في الرفع دون الخفض:
ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنهما [10] .
واحتجوا: بأن التكبير للانتقال من الركن، وهو غير موجود في الانحطاط [11] .
(1) الغني (2/ 360) المبدع (2/ 31) .
(2) أخرجه البخاري في الصلاة باب يكبر في سجدتي السهو (2/ 66) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1/ 403) .
(3) المبسوط (2/ 10) كشاف القناع (1/ 448) المعونة (1/ 286) .
(4) المنتقى (1/ 353) البناية (2/ 734) .
(5) البناية (2/ 734) رد المحتار (2/ 106) .
(6) المجموع (4/ 65) .
(7) الإنصاف (2/ 197) المغني (2/ 360) المستوعب (2/ 261) المبدع (2/ 31) .
(8) سبق تخريجه.
(9) حاشية المستوعب (2/ 261) .
(10) البناية (2/ 734) رد المحتار (2/ 106) .
(11) المصدر السابق.