فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 154

3 -وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن السجود على الدابة؟

فقال: أسجد وأومئ [1] .

4 -ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع [2] .

5 -ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا [3] .

القول الثاني: أنه لا يجزئه:

ذهب إليه بشر من الحنفية [4] ، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين [5] .

1 -احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر [6] .

ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى [7] .

واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها

(1) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

(2) المغني (2/ 370) مغني المحتاج (2/ 219) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه.

(3) المبسوط (2/ 7) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة.

(4) المبسوط (2/ 7) .

(5) مغنى المحتاج (1/ 219) روضة الطالبين (1/ 325) .

(6) المبسوط (2/ 7) بدائع الصنائع (1/ 186) .

(7) المبسوط (2/ 7) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت