القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب الحنفية [1] ، والمالكية في المشهور من المذهب [2] ، والشافعية في الأصح [3] ، والحنابلة في قول وهو المذهب [4] ، وابن تيمية [5] .
واحتج لهذا القول بما يلي:
1 -لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع [6] .
2 -ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد [7] .
3 -ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة [8] .
4 -ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه [9] .
القول الثاني: أنه يتشهد:
ذهب إليه المالكية في قول [10] ، والشافعية في مقابل الأصح [11] ، والحنابلة في وجه [12] .
واحتجوا بما يلي:
1 -بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد [13] .
(1) اللباب (1/ 104) البناية (2/ 735) رد المحتار (2/ 107) بدائع الصنائع (1/ 192) .
(2) الكافي (1/ 262) .
(3) الحاوي (2/ 204) المجموع (4/ 63) مغني المحتاج (1/ 216) .
(4) المغني (2/ 363) المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 198) المستوعب (2/ 262) .
(5) مجموع الفتاوى (23/ 165) .
(6) المغني (2/ 363) .
(7) المهذب والمجموع (4/ 64) .
(8) الحاوي (2/ 205) المبدع (2/ 31) كشاف القناع (1/ 449) .
(9) مجمع الأنهر (1/ 159) .
(10) حاشية العدوي (1/ 320) .
(11) المهذب مع المجموع (4/ 64) روضة الطالبين (1/ 322) مغني المحتاج (1/ 216) .
(12) المستوعب (2/ 262) الإنصاف (2/ 198) المبدع (2/ 31) .
(13) المهذب مع المجموع (4/ 64) .