فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 154

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.

القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.

ذهب إليه المالكية [1] ، والشافعية في الأصح [2] ، والحنابلة في قول [3] .

واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب [4] .

القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:

ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل [5] .

القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:

ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية [6] ، والشافعية في الوجه الثالث [7] ، وبعض الحنابلة [8] .

واحتجوا بما يلي:

1 -لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية

(1) كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة.

انظر: الشرح الكبير (1/ 311) الشرح الصغير (1/ 573) .

(2) روضة الطالبين (1/ 310) مغني المحتاج (1/ 217) .

(3) الإنصاف (2/ 196) المستوعب (2/ 260) الروض المربع (2/ 235) كشاف القناع (1/ 449) .

(4) روضة الطالبين (1/ 310) مغني المحتاج (1/ 217) كشاف القناع (1/ 449) حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/ 225) .

(5) روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217) .

(6) المبسوط (2/ 13) بدائع الصنائع (1/ 183) .

(7) روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217) .

(8) الإنصاف (2/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت