الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها . . . كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم ، وأسلوب مساءلتهم ، وكافه شؤونهم ، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام .
المادة السابعة والخمسون:
أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، والأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
ب- يعتبر نواب مجلس الوزراء ، والوزراءُ الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة .
ج - للملك حل مجلس الوزراء ، وإعادة تكوينه .
المادة الثامنة والخمسون:
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقًا لما يبينه النظام ، ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة ، مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها .
المادة التاسعة والخمسون: