الباب السابع
الشؤون المالية
المادة الثانية والسبعون:
أ- يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمهما إلى الخزانة العامة للدولة .
ب- يجري قيد الإيرادات ، وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما .
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإذ لم تتسع له بنود الميزانية ، وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
المادة الرابعة والسبعون:
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها , أو التصرف فيها إلا بموجب, النظام .
المادة الخامسة والسبعون:
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين .
المادة السادسة والسبعون:
يحدد النظام السنة المالية للدولة ، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتك السنة ، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل ، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها ، وحلت السنة المالية الجديدة ، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة .
المادة السابعة والسبعون:
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي ، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .