فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 205

الباب السابع

الشؤون المالية

المادة الثانية والسبعون:

أ- يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمهما إلى الخزانة العامة للدولة .

ب- يجري قيد الإيرادات ، وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما .

المادة الثالثة والسبعون:

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإذ لم تتسع له بنود الميزانية ، وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

المادة الرابعة والسبعون:

لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها , أو التصرف فيها إلا بموجب, النظام .

المادة الخامسة والسبعون:

تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين .

المادة السادسة والسبعون:

يحدد النظام السنة المالية للدولة ، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتك السنة ، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل ، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها ، وحلت السنة المالية الجديدة ، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة .

المادة السابعة والسبعون:

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي ، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت