المادة الأولى:
إذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات التالية:
أ- توجيه اللوم كتابة .
ب- حسم مكافأة شهر .
ب إسقاط العضوية .
المادة الثانية:
يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس ، يختارهم رئيس المجلس .
المادة الثالثة:
تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه ، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق ، وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس .
المادة الرابعة:
للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها ، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة ، وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم ، وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك .
المادة الخامسة:
لا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو .