فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 205

قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها

المادة الأولى:

إذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات التالية:

أ- توجيه اللوم كتابة .

ب- حسم مكافأة شهر .

ب إسقاط العضوية .

المادة الثانية:

يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس ، يختارهم رئيس المجلس .

المادة الثالثة:

تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه ، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق ، وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس .

المادة الرابعة:

للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها ، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة ، وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم ، وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك .

المادة الخامسة:

لا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت