المادة الحادية والثمانون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
المادة الثانية والثمانون:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام ، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام ، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ ، وعلى الوجه المبين بالنظام .
المادة الثالثة والثمانون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره .