فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 205

الشؤون التنفيذية

المادة الرابعة والعشرون:

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة ، الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة ، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

1-مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .

2-إحداث وترتيب المصالح العامة .

3-متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .

4-إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة ، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها ، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها ، وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة ، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت