المادة الرابعة والعشرون:
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة ، الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة ، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1-مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
2-إحداث وترتيب المصالح العامة .
3-متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4-إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة ، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها ، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها ، وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة ، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح .