فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 205

المادة السادسة:

يجب على عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه ، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك ، ولا يجوز للعضو الانصراف نهائيا من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت