برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا) رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي، وقال الشيخ الأرناؤوط وفيه انقطاع [1] ، وفي سنده حسين بن زيد العلوي فيه ضعف، وذكر النووي أنه روي موقوفًا على علي - رضي الله عنه -، وذكر البيهقي الرواية الموقوفة وهي: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: أعطى القابلة رِجْل العقيقة) [2] .
روى الخلال أن الإمام أحمد سئل عن العقيقة: [قيل: يبعث منها إلى القابلة بشيء. قال: نعم] [3] .
كره بعض أهل العلم إطعام الكافر منها [قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا: وسألته - أي مالك - عن الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى أو غيرهم ممن على غير الإسلام؟ فقال: ما سمعت ذلك وأحب إليَّ أن لا يطعم أحدًا منهم شيئًا] [4] .
ونقل عن الإمام مالك جواز ذلك في الأضحية وتقاس العقيقة عليها [5] .
ولا أرى مانعًا من إطعام أهل الذمة منها وخاصة إذا كانوا فقراء أو جيرانًا أو قرابة.
المطلب الرابع: حكم جلدها وسواقطها:
الأصل أن لا يباع شيء من العقيقة حيث إنها ملحقة بالأضحية في معظم أحكامها وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا
(1) زاد المعاد 2/ 332، سنن البيهقي 9/ 302.
(2) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2/ 539، المجموع 8/ 431، سنن البيهقي 9/ 304.
(3) تحفة المودود ص 67.
(4) مواهب الجليل 4/ 393.
(5) مواهب الجليل 4/ 393.