فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 194

وقال أبو الخطاب يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى فيخرج في المسألتين روايتان ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر فأشبهت الهدي والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة فأشبهت الذبيحة في الوليمة ولأن الذبيحة ههنا لم تخرج عن ملكه فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره والصدقة بثمن ما بيع منها بمنزلة الصدقة به فضلها وثوابها وحصول النفع به فكان له ذلك] [1] .

المطلب الخامس: هل يكره كسر عظام العقيقة؟

في المسألة قولان:

القول الأول: قال الشافعية والحنابلة يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل، ولا تكسر عظامها وتطبخ جُدُولًا [2] ، ونقل هذا عن عائشة وعطاء وابن جريج [3] ، وذكر البيهقي أن عطاءً كان يقول: تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم [4] . ونص على ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة: [لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام] [5] . وقد اعتبر الحنابلة أن من الفوارق بين العقيقة وبين الأضحية أن العقيقة لا يكسر عظمها [6] .

(1) المغني 9/ 463وانظر الإنصاف 4/ 113 - 114.

(2) الجُدُول بضم الجيم وبضم الدال، جمع جَدْل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر أي تقطع العقيقة عضوًا عضوًا ولا يكسر لها عظم، لسان العرب 2/ 211.

(3) المجموع 8/ 430، المغني 9/ 463، المحلى 6/ 240، مغني المحتاج 4/ 394، كشاف القناع 3/ 30، طرح التثريب 5/ 215.

(4) السنن الكبرى 9/ 302.

(5) تحفة المودود 60/ 61.

(6) الإنصاف 4/ 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت