المبحث الثاني
في وقت العقيقة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع:
وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها:
1.حديث سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) .
2.حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) .
3.حديث عائشة قالت: (عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) [1] .
فيؤخذ من هذه الأحاديث أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك [2] .
قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سَمُرة: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ... ] [3] .
(1) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(2) بداية المجتهد 1/ 376، الإنصاف 4/ 111، المحلى 6/ 234، المجموع 8/ 431، المغني 9/ 461، عون المعبود 8/ 28.
(3) سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 95 - 96.