فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 194

المطلب الثاني: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:

في المسألة قولان:

القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين [1] .

قال ابن القيم: [والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت] [2] .

القول الثاني: قال المالكية لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني [3] ، لأنه خلاف النص لأن قوله - صلى الله عليه وسلم: (تُذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله [4] .

(1) المحلى 6/ 240، وانظر المجموع 8/ 431، المغني 9/ 461.

(2) تحفة المودود ص 50.

(3) شرح الخرشي 3/ 47، المحلى 6/ 234، 240، المنتقى 4/ 200، سبل السلام 4/ 181.

(4) المحلى 6/ 240، سبل السلام 4/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت