فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 194

المطلب الخامس: حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه في اليوم السابع فهل يعق عنه بعد موته؟

للفقهاء في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود الميت مطلقًا كما سبق [1] .

القول الثاني: يستحب أن يعق عن المولود في هذه الحالة، وهذا القول هو أصح وجهين في مذهب الشافعية ذكرهما الرافعي، وهو قول الحنابلة [2] .

القول الثالث: تسقط العقيقة في هذه الحالة وهو وجه آخر عند الشافعية وهو مقتضى قول المالكية [3] .

المطلب السادس: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا؟

في المسألة قولان:

القول الأول: قال الإمام مالك لا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارًا أي بعد الفجر وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة وهو قول في مذهب الشافعية، ورجحه الإسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي [4] .

(1) المحلى 6/ 234.

(2) الشرح الممتع 7/ 540.

(3) المجموع 8/ 432 المنتقى 4/ 200.

(4) التاج والإكليل 4/ 390، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 112، بداية المجتهد 1/ 376، الحاوي 15/ 129، الفتح الرباني 13/ 130، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 282، كفاية الأخيار ص 534.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت