بقدرها، والله أعلم.
سئل الشيخ د. محمد بن سليمان المنيعي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ... السلام عليكم.
أنا دائمًا ألون شعري وهو في الأصل أسود وليس به شيب والآن أريد أن أعيده إلى الأسود وعلمت كراهة الصبغ بالأسود لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- لتغطية الشيب، فما الحكم؟ علمًا أني محجبة ومتزوجة ولله الحمد.
الجواب:
لا بأس بالصبغ بالسواد للمرأة، وأما النهي الوارد فهو في حق الرجال خاصة، حيث أن المرأة مطلوب منها الترين للرجل، وهذا من الزينة، ولذلك شرع لها الزينة بجعل الحناء في اليدين والرجلين ولبس الحلي وغير ذلك، وهذا أمر ممنوع منه الرجل، ثم أيضًا في النهي الوارد للصبغ بالسواد للرجال في هذا النهي مقال من جهة السند ولذلك ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى جواز الصبغ بالسواد للرجال، والله تعالى أعلم.
سئل الشيخ د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا ... هل يجوز تشقير الشعر الزائد بين الحاجبين
لاخفاءه بدل ازالته؟
الجواب:
تشقير الحواجب جائز، ورسمها كذلك جائز إذا لم يصاحبه نتف شيء منها، وهو النمص.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي ... هل يجوز للمرأة أن تصل شعر رأسها بخيط مستعار -ليس من الشعر- وذلك من أجل التجمل؟ وهو عبارة عن خيط عادي تمامًا مما يستخدم في خياطة الأحذية الجلدية.
الجواب: