الصفحة 350 من 477

فتاوى المرأة المسلمة ... مكتبة مشكاة الإسلامية

فتاوى الاختلاط و النظر و المصافحة و الخلوة

سئل الشيخ صالح الفوزان

ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة إلى النساء.

الجواب:

تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة و ليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات و الأمور التي لا فتنة فيها و في حدود الحاجة.

أما إذا كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرم لا يجوز. يقول الله سبحانه و تعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه و سلم {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} و القول المعروف ما يعرفه الناس و بقدر الحاجة أما ما زاد عن ذلك؛ بأن كان على طريق الضحك و المباسطة، أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفيها؛ فهذه كلها محرمات و منكرات و من أسباب الفتنة و من أسباب الوقوع في الفاحشة.

فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز و جل أن تتقي الله، تجنب هذا الأمر، و ألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها و يفتن قلوبهم، و إذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال، فلتحتشم و لتتستر و تتأدب بآداب الإسلام، و إذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه و لا ريب فيه.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

أنا أب و لي أبناء و نحن مشغولون بأعمالنا، لذا نسمح للسائق أن يذهب بزوجتي و بناتي إلى السوق و المحاضرات الدينية و الثقافية، أرجو إعطائي و إخواني الجواب الكافي حول هذا الفعل من ناحية حله و حرمته. و الله يحفظكم؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت