الصفحة 125 من 477

سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي

توفي زوجي قبل عدة أيام، وأنا أستفسر عن العدة؟ وهل يجوز الجلوس مع أهل الزوج بوجود إخوانه؟

وبالنسبة للتركة كيف تتوزع مع العلم بأن لي طفل واحد؟ وللزوج أربعة إخوان، وأربعة أخوات، وأبواه.

الجواب:

بالنسبة لما سألت عنه حول العدة فقد أجاب عنه فضيلة الشيخ / عبدالرحمن العجلان _ المدرس في الحرم المكيّ _ فقال:

المرأة إذا توفي عنها زوجها لزمتها العدّة وهي: 4 أشهر و 10 أيام ما لم تكن حاملًا، فعدّتها بوضع حملها، طالت المدّة أم قصرت. وعليها الحداد، وهو تجنُّب الزينة في اللباس والحليّ والطيب وكلّ ما يُرغِّب في نكاحها، وتلزم البيت الذي توفيّ زوجها وهي فيه، ما دامت تأمن على نفسها، حتى وإن كان في البيت إخوانٌ لزوجها، ما دام أنّ هذا البيت يليق بمثلها عادةً وعُرفًا، ولا تخرج منه إلا لضرورة.

ولا تمنع العدّة من مخاطبة أهل زوجها وإخوانه، مع اجتنابها أنواع الزينة. والله أعلم.

وبالنسبة لقسم التركة، فقد أجاب الشيخ ناصر الطريري على سؤالك، حيث تقسم التركة كالتالي:

1.لك (الزوجة) الثمن.

2.لوالده السدس.

3.لوالدته السدس.

4.لابنه كل الباقي.

أما إخوته وأخواته فليس لهم شيء من ميراثه.

وننبه إلى أن قسمة التركة تكون بعد سداد ما عليه من ديون، وبعد إخراج وصيته من الثلث إن كان أوصى. والله أعلم.

سئل الشيخ أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

زوجة توفي عنها زوجها وهي في بلد غير بلد أهلها وتريد أن تذهب إلى إخوتها من أجل أن تكمل العدة لأن إخوتها أحرص عليها من غيرهم. فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

مثل هذه يجب عليها البقاء في بيت الزوج، ولا يجوز لها الرجوع إلى بيت أهلها، إلا لضرورة، كخوف على نفسها، أو أخرجت رغمًا عنها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت