فتاوى المرأة المسلمة ... مكتبة مشكاة الإسلامية
عن حكم الصلاة وجود الصفار والكدرة التي تأتي المرأة قبل الحيض.
السؤال:- امرأة يأتيها شيء قبل الحيض وهو نوع من الصفار والكدرة وأحيانًا يكون أحمر فكيف تصلي؟
الجواب:-
هذا دم فساد لا يمنع من الصلاة، وعليها أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي حتى يخرج الوقت ثم تتوضأ للوقت الثاني كذلك، إلا أن تتحقق أنه لم يخرج منها شيء بين الوقتين فلا يلزم إعادة الاستنجاء والوضوء.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم الصلاة ومس المصحف إذا نزل من المرأة سائل أحمر غامق اللون لمدة ثلاثة أيام بعد الطهر من المحيض بثلاثة عشر يومًا.
السؤال:- امرأة جاءتها الدورة أول مرة في الشهر الماضي ولما طهرت منها جلست حوالي ثلاثة عشر يومًا، ثم خرج منها سائل أحمر غامق اللون وجلست فيها حوالي ثلاثة أيام، صحيح أنه كثير ولكنه أقل بكثير من دم الحيض المعروف، فماذا تفعل الآن هل تصلي؟ وهل تمس المصحف؟ أم ماذا تفعل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
هذا السائل الذي جاء قبل حينه وهو مغاير لدم العادة بلونه وقدره أرى أنه دم عرق فلا مانع من الصلاة والقراءة ومس المصحف حتى يأتي الدم العادي الذي هو دم الحيض المعروف.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)