فتاوى المرأة المسلمة ... مكتبة مشكاة الإسلامية
عن موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا.
السؤال:- ما موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا؟ وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:-
لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلى قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتًا للأَنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم لبس النساء البنطلون بحجة أنهن بين النساء.
السؤال:- لقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس البنطلون بين النساء بأشكاله المختلفة، وإذا أُنكر عليهن احتججن بأنهن بين النساء، فهل يجوز لبس البنطلون بصفة عامة؟ مع العلم أنه قد يظهر هذا اللباس من أسفل العباءة محددًا حجم الساقين، أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسه. وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب:-
لا يجوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت في محيط النساء أو المحارم لأنه يصبح عادة متحكمة يصعب التخلص منها حتى مع الرجال الأجانب وفي الأسواق والنوادي والمدارس ونحوها ... وذلك مما يلفت الأنظار ويسبب الفتنة ولو لُبس فوقه عباءة أو نحوها ولأنه أيضًا يبين تفاصيل البدن ظاهرًا حيث تبدو معه الثديان والإليتان والفخذان ونحو ذلك، والمرأة مأمورة
فتاوى المرأة المسلمة ... مكتبة مشكاة الإسلامية