الصفحة 297 من 477

من أحكام الحيض في الحج و الاعتمار

سئل لشيخ محمد بن عثيمين

كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام و هل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟

الجواب:

أولًا / ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله و لا بفعله و لا بإقراره.

ثانيًا / إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم و هي حائض لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه و عنها حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب و تحرم و هكذا الحائض أيضًا و تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت و تسعى.

و أما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن .. فنعم الحائض لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة و لا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدًا و تقربًا إلى الله فالأحسن ألاّ تقرأه.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

سافرت امرأة إلى الحج و جاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها و بعد وصولها إلى الميقات اغتسلت و عقدت الإحرام و هي لم تطهر من العادة و حين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم و لم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة و مكثت يومين في منى ثم طهرت و اغتسلت و أدت جميع مناسك العمرة و هي طاهرة ثم عاد الدم إليها و هي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج و لم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته و أوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح و يلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات و تؤدي العمرة بطواف و سعي و تقصر ثم طواف الإفاضة , أما إذا كان هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت