الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف و إنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها
يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين:
قدمت امرأة محرمة بعمرة و بعد وصولها إلى مكة حاضت و محرمها مضطر إلى السفر فورًا و ليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
الجواب:
تسافر معه و تبقى على إحرامها ثم ترجع إذا طهرت و هذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل و لا يحتاج إلى تعب و لا جواز سفر و نحوه أما إذا كانت أجنبية و يشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ و تطوف و تسعى و تقصر و تنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة و الضرورة تبيح المحظور.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين:
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب:
هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت و ذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه و بعضها يمنع منه فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا و هي طاهرة و ما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين: