فتاوى المرأة المسلمة ... مكتبة مشكاة الإسلامية
عن حكم القضاء لمن أفطرت أربعة أشهر من أشهر رمضان حالة حملها ونفاسها وتبلغ الآن من العمر سبعة وأربعين عامًا.
السؤال:- أنا امرأة أفطرت أربعة أشهر من أشهر رمضان، حيث إما أكون نفساء أو في الشهر الأخير من الحمل، ولم أقضها إلى الآن، لأني كنت أعتقد أن المرأة المعذورة ليس عليها قضاء للصوم كالصلاة. والآن أبلغ من العمر سبعا وأربعين سنة، فماذا أعمل الآن؟
الجواب:-
لابد من قضاء هذه الأشهر الأربعة ولو متفرقة، ولابد مع القضاء من الكفارة عن التأخير وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم أي عن كل شهر خمسة عشر صاعًا، والله أعلم.
(الشيخ عبدالله بن جبرين)
أنا امرأة قد أنعم الله عليَّ بصيام ست من شوال كل عام، وفي هذا العام أردت أن أصوم كما عودت نفسي، ولكن زوجي قال لي: (الله لا يقبل منكِ إذا صمتِ) . فهل يجوز لي أن أصوم الست أم لا؟
الجواب:-
لا تصومي تطوعًا إلى بإذن الزوج إلا أن يكون غائبًا أو تعلمين أن الصوم لا يعوقكِ عن خدمته وأنه لا يحتاج إلى الاستمتاع معكِ في ذلك النهار، فإن صمتِ فطلب منكِ المضاجعة فاستجيبي له ولو كنتِ صائمة إذا لم يأذن في الصوم.
(الشيخ عبدالله بن جبرين)