فتاوى المرأة المسلمة ... مكتبة مشكاة الإسلامية
عن حكم صلاة المرأة خلف الرجال.
السؤال:- عندما تصلي المرأة خلف الرجال هل تدخل معهم بنية الجماعة أم منفردة؟
الجواب:-
لا يجوز للمرأة أن تَصِفَّ إلى جانب الرجل ولو كان محرمًا لها، بل عليها أن تقوم خلفهم ولو كانت وحدها، فإن كان هناك نساء فإنهن يُقمن الصفوف وخير صفوف النساء آخرها لبعده عن الرجال.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم صلاة النساء في جماعة مع الإمام علمًا بأنهن موجودات في غرفة أمام الإمام.
السؤال:- إمام يصلي بجماعة وأمامه غرفة (حجرة) وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين ويأتممن بهذا الإمام ولو حالت تلك الحجرة بينهن وبين قبلة الإمام، يعني يصلين أمام الإمام؟
الجواب:-
لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أمام الإمام سواءً من الرجال أو النساء، وسواءً كنَّ في غرفة أو في رحبة أو صحراء بل كل المأمومين يصلون خلف الإمام أو عن جانبيه ولو كان دونه جدار أو حاجز إذا كان أمامهم أو عن أحد جانبيهم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)