فتاوى المرأة المسلمة ... مكتبة مشكاة الإسلامية
عن حكم إخوان الأخت التي رضعت معي وهل يكون من رضع معها محرمًا لأخواتها؟
السؤال:- أفيدكم أنني قد رضعت من امرأة مع ابنتها نورة، فهل يكون إخوان نورة إخواني؟ وهل أكون محرمًا لأخواتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:-
تكون المرضعة أمك وزوجها أباك ونورة أختك من الرضاعة وأخواتها أخواتك وإخوانها إخوتك وأما إخوانك فهم أجانب منها.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم خطب ابنة عمه وقد رضع من أمها -زوجة عمه- رضعة واحدة حيث التقم الثدي مرة واحدة ثم تركه.
السؤال:- أنا رجل خطبت ابنة عمي، وقد رضعت من أمها -وهي زوجة عمي- رضعة واحدة التقمت الثدي مرة واحدة ثم تركته، وزوجة عمي أخبرتني بذلك وهي امرأة ثقة، فهل تحل لي ابنة عمي المذكورة بالرضاع المذكور؟ والله يحفظكم.
الجواب:-
الرضعة الواحدة لا تحرم، ولا أثر لها في الرضيع فعلى هذا تحل لك بنت عمك ولا تكون محرمًا لزوجة عمك بمجرد هذه الرضعة، فإنما يحرم خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين والله أعلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)