فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 326

أ- الحكم المنسوخ: إما أن يحل الله سبحانه محله حكما آخر فيكون النسخ ببدل ومثاله:

أن الله نهى المسلمين أول الأمر عن قتال الكفار فقال: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: 109] .

ثم سمح لهم بالقتال فقال:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [الحج: 39] .

ب- النسخ بلا بدل كمثال الصدقة الذي مر قبل قليل ونسخها بترك تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلّم عند مناجاته، فعند ذلك يصير عدم الحكم خيرا من الحكم أو مثله مصدقا لقوله تعالى:

ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: 106] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت