فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 326

34 -استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

35 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

36 -العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

37 -الحقيقة تترك بدلالة العادة.

38 -الكتاب كالخطاب.

39 -الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

40 -المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

41 -التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

42 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

43 -لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها:

و44 - أعمال الكلام أولى من إهماله:

45 -الأصل في الكلام الحقيقة.

46 -إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

47 -المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

48 -ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

49 -الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

50 -السؤال معاد في الجواب.

51 -إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت