34 -استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
35 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
36 -العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
37 -الحقيقة تترك بدلالة العادة.
38 -الكتاب كالخطاب.
39 -الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
40 -المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
41 -التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
42 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
43 -لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
و44 - أعمال الكلام أولى من إهماله:
45 -الأصل في الكلام الحقيقة.
46 -إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
47 -المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
48 -ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
49 -الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
50 -السؤال معاد في الجواب.
51 -إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.