والنوعان السابقان لا خلاف في جوازهما:
ج- نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه كتحريم الخمر بعد أن كانت مباحة بقوله: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 5] .
فالجمهور على جوازه، ونسخ فرض صيام عاشوراء بصوم رمضان.
النسخ قد يرد في القرآن الكريم وقد يرد في السنة المطهرة والمنسوخ كذلك.
ولذا فأمامنا أربع حالات هي:
أ- نسخ القرآن بالقرآن.
ب- نسخ القرآن بالسنة.
ج- نسخ السنة بالقرآن.
د- نسخ السنة بالسنة.
أولا:
نسخ القرآن بالقرآن وقد تقدم الكلام عليه في حالاته الثلاث.
ثانيا:
نسخ القرآن بالسنة.
1 -جواز نسخ القرآن بالسنة قال به المالكية والحنفية والأشاعرة والمعتزلة ولم يجزه الشافعية والحنابلة في أحد القولين وأهل الظاهر ولكل أدلته.
2 -هل وقع نسخ القرآن بالسنة؟ يقول البعض نعم وهذه أمثلة على ذلك.
-رجم الزاني المحصن جاء بالسنة ناسخا حكم جلده الوارد بالآية الكريمة.