الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 24] .
وردّ عليهم أن هذا تخصيص لا نسخ.
-كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ [البقرة: 180] منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا وصية لوارث» .
وردّ على ذلك بأن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث فإذا قرأناه كاملا تبين ذلك، والحديث بتمامه: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» .
-قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: 15] .
منسوخ بقوله الرسول صلى الله عليه وسلّم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم» .
وردّ عليهم بأن هذا تخصيص لا نسخ لأن حكم الآية إلى أمد وهو قوله تعالى: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: 15] ، وقيل على فرض النسخ فالناسخ هو الآية المنسوخة رسما والباقية حكما وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» .
-المثال الرابع: الآية الكريمة: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى