أقول- والله أعلم: إن مس المصحف للجنب والحائض حرام؛ لحديث عمرو بن حزم: « ... ولا يمس المصحف» وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، إلا أنه يتقوّى بتعدّد طرقه، التى يقوى بعضها بعضا. ولذا قال ابن كثير: ومثل هذا ينبغى الأخذ به.
والخلاصة:
أنه يحرم على الجنب والحائض مسّ المصحف قبل أن يغتسلا؛ لما جاء في الحديث، لا لما جاء في الآية [1] ، والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب.
(1) انظر: مختصر تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعى 4/ 298، 299، ط أولى بيروت، لبنان، 1392 هـ 1972 م.