فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 553

وهب، قَالَ: حَدثنِي مُعَاوِيَة، قَالَ: أَخْبرنِي من سمع ربيعَة يَقُول:"إِذا قعد الرجل قدر مَا يتَشَهَّد، وَإِن لم يتَشَهَّد، فقد تمت صلَاته".

وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد:"إِذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد فِي الرَّابِعَة، وَلم يتَشَهَّد، فقد تمت صلَاته، وَإِن لم يقْعد مِقْدَار التَّشَهُّد، وَقَامَ عَامِدًا فَسدتْ صلَاته"!

وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة: أَن الْقعُود فِي الرَّابِعَة: نَظِير الْقيام فِي بعض الْأَمَاكِن الَّتِي يجب فِيهَا الْقيام فِي الصَّلَاة.

وَقد أَجمعُوا على أَن من ترك الْقيام فِي الْموضع الَّذِي يجب فِيهِ الْقيام عَامِدًا، أَن صلَاته تفْسد، فَكَذَلِك: الْقعُود فِي الرَّابِعَة، إِذْ كَانَ مُخْتَلفا فِي حكمه.

("ذكر من قَالَ لَا تتمّ صَلَاة الْمُصَلِّي إِلَّا بتشهد")

411 -حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا النَّضر قَالَ: سَمِعت حَملَة بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول:"لَا تجوز صَلَاة إِلَّا بتشهد".

412 -حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي زَائِدَة، قَالَ: أخبرنَا شُعْبَة، عَن مُسلم أبي النَّضر، عَن حَملَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن عمر: مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت