هِلَال، عَن عبد الله بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر، قَالَ:"يقطع الصَّلَاة: الْكَلْب الْأسود، وَالْمَرْأَة، وَالْحمار! قَالَ: فَقيل لَهُ: مَا بَال الْأسود من الْأَبْيَض، من الْأَصْفَر؟ قَالَ: سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَمَا سَأَلتنِي؟ فَقَالَ:"الْأسود شَيْطَان". وَأما الْخَبَر فِي الْمَرْأَة الْحَائِض، فقد ذَكرْنَاهُ - قبل - وَذَلِكَ حَدِيث ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -."
وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يقطع صَلَاة الْمُصَلِّي إِلَّا الْكَلْب الْأسود دون سَائِر الْأَشْيَاء غَيره.
("ذكر من قَالَ ذَلِك")
605 -حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن الحكم، قَالَ: سَمِعت خَيْثَمَة يحدث عَن الْأسود، عَن عَائِشَة، أَنَّهَا قَالَت:"لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء إِلَّا الْكَلْب الْأسود".
606 -حَدثنَا ابْن حميد، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن وَاضح، قَالَ: حَدثنَا يُونُس، عَن مُجَاهِد، عَن عَائِشَة، قَالَت:"لَا يقطع إِلَّا الْكَلْب الْأسود البهيم".
وَالصَّوَاب فِي ذَلِك - عندنَا - من القَوْل: أَن يُقَال:
كل الَّذِي ذكرنَا عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أمره الْمُصَلِّي فِي صلَاته أَن يسْتَتر بِمثل مؤخرة الرحل، وَصلَاته إِلَى عنزة، وَفِي فضاء من الأَرْض إِلَى غير ستْرَة، وَقَوله:"تقطع الْمَرْأَة، وَالْحمار، وَالْكَلب الْأسود". وَصلَاته وَبَين يَدَيْهِ: الْحمار، وَالْكَلب: