418 -حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْمُعْتَمِر، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ الْحسن:"إِذا تشهد، فقد قضى صلَاته".
419 -حَدثنَا ابْن حميد، قَالَ: حَدثنَا الصَّباح بن محَارب، عَن الْمثنى، عَن عَطاء، قَالَ:"إِذا تشهد فِي الصَّلَاة ثمَّ أحدث، فقد أَجزَأَهُ، وَإِن لم يكن سلم".
420 -حَدثنَا هَارُون بن إِسْحَاق الْهَمدَانِي، قَالَ: حَدثنَا ابْن فُضَيْل، عَن عمر بن ذَر، عَن عَطاء، قَالَ:"من قضى التَّشَهُّد، ثمَّ أحدث، فَإِن صلَاته تَامَّة".
421 -حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن، قَالَ حَدثنَا سُفْيَان، عَن قيس بن مُسلم، عَن عَطاء فِي الرجل يحدث بَعْدَمَا يرفع رَأسه من السُّجُود؟ قَالَ: إِذا تشهد"."
422 -وَحدثنَا ابْن حميد، قَالَ: حَدثنَا جرير، عَن مُغيرَة، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ:"إِذا رفع رَأسه من آخر رَكْعَة، ثمَّ أحدث؟ قَالَ: بعد التَّشَهُّد ".
423 -حَدثنِي سلم بن جُنَادَة السوَائِي، قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، قَالَ:"التَّشَهُّد يَكْفِي من التَّسْلِيم"
424 -وَحدثنَا تَمِيم بن الْمُنْتَصر الوَاسِطِيّ، قَالَ: أخبرنَا إِسْحَاق، عَن شريك، عَن لَيْث، عَن طَاوس قَالَ:"التَّشَهُّد فرَاغ من الصَّلَاة".