فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 4936

20 - {وَشَرَوْهُ} باعه إخواته من السيارة"ع"، أو السيارة من الملك. {بَخْسٍ} حرام لأنه ثمن حر"ع"، أو ظلم أو قليل {مَعْدُودَةٍ} عشرين أقتسمها العشرة كل واحد درهمين"ع"، أو اثنين وعشرين اقتسمها الأحد عشر كل واحد درهمين، أو أربعين درهمًا: قال السدي: اشتروا بها خفافًا ونعالًا {مَعْدُودَةٍ} غير موزونة لزهدهم فيه، أو كانوا لا يزنون أقل من أوقية وهي أربعون وكان ثمنه أقل منها. {وَكَانُواْ فِيهِ} إخوته زهدوا فيه لما صنعوا به، أو السيارة لأنهم باعوه بما باعوا لعلمهم حريته، أو ظنوه عبدًا فخافوا أن يظهر عليهم مالكه فيأخذه، قال عكرمة أعتق يوسف لما بيع. وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت