فهرس الكتاب

الصفحة 4543 من 4936

الصلوات الخمس أو بحمل القرآن على حقيقته يُقْرأ به في الصلاة وما تيسر: الفاتحة عند من أوجبها أو قدر آية واحدة من القرآن أو أراد القراءة خارج الصلاة وهي مستحبة أو واجبة ليقف بها على إعجازه ودلائله فإذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه فلا يلزمه حفظه. لأنّ حفظه مستحب فعلى هذا المراد به جميع القرآن لأنّ الله - تعالى - يسره على العباد أو ثلثه أو مائتا آية منه أو ثلاث آيات كأقصر سورة {يَضْرِبُونَ فِى الأَرْضِ} بالمسافرة، أو بالتقلب للتجارة. {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ} قيل أعادة لنسخ ما فرضه من قيام الليل وجعل ما تيسر منه تطوعًا ونفلًا فأقيموا الصلوات الخمس {الزَّكَاةَ} الطاعة والإخلاص"ع"أو صدقة الفطر أو زكوات الأموال كلها. {قَرْضًا حَسَنًا} النوافل بعد الفروض أو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو نفقة الأهل أو النفقة في سبيل الله أو جميع الطاعات"وسماه قرضًا لأنه أوجب جزاءه على نفسه فصار كالقرض المردود" {تَجِدُوهُ} أي ثوابه {هُوَ خَيْرًا} مما أعطيتم أو فعلتم {وَأَعْظَمَ أَجْرًا} الجنة {غَفُورٌ} لما كان قبل التوبة {رحيم} لكم بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت