فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 4936

.. ... ... ... ... ... ... . . أيام] قاله سعيد بن جبير

والثالث: يصوم عن كل صاع يومين قاله ابن عباس. واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين:

أحدهما: أنه على الترتيب إن لم يجد المثل فالإطعام فإن لم يجد الطعام فالصيام قاله ابن عباس ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي،

والثاني: أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء قاله عطاء وأحد قولي ابن عباس وهو مذهب الشافعي. {لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} يعني في التزام الكفارة / ووجوب التوبة {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} يعني قبل نزول التحريم.

{وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} فيه قولان:

أحدهما: يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله منه بالجزاء عاجلًا وعقوبة [المعصية] آجلًا،

والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله. {فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} "فيه على هذا التأويل قولان، أحدهما: فينتقم الله منه"بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء قاله ابن عباس وداود، والثاني بالجزاء مع العقوبة قاله الشافعي والجمهور. {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا واتقوا الله الذي إليه تحشرون (96) }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت