فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 459

حلف لَا يدْخل هَذَا الْبَيْت فَصَارَ صحراء أَو بنى بَيْتا آخر فدخله لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو مَسْجِدا أَو بيعَة أَو كَنِيسَة أَو دهليزًا أَو ظلة بَاب الدَّار لم يَحْنَث وَإِن دخل صفة حنث وَإِن قَالَ لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَهِي دَاخِلَة لم يَحْنَث حَتَّى تخرج وَتدْخل اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَن يَحْنَث ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَإِن قَالَ لَهَا وَهِي راكبة إِن ركبت فَأَنت طَالِق فَمَكثت سَاعَة طلقت وَإِن أخذت فِي النُّزُول حِين حلف لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ اللّبْس

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله فَدخل الْكَعْبَة إِلَخ إِنَّمَا لَا يَحْنَث لَان الْبَيْت اسْم لما بيات فِيهِ عَادَة وَبني لذَلِك وَهَذِه الْأَشْيَاء لَيست كَذَلِك

قَوْله أَو ظلة هَذَا إِذا كَانَ بِحَال لَهُ بِحَال لَو أغلق الْبَاب بَقِي خَارِجا أما إِذا بَقِي دَاخِلا حنث

قَوْله وَإِن دخل صفة هَذَا فِي عرفهم لِأَن الصّفة ذَات حَوَائِط ارْبَعْ فَيكون بَيْتا وَمَا فِي عرفنَا الصّفة خَارج عَن الْبَيْت

قَوْله حَتَّى تخرج وَتدْخل هَذَا اسْتِحْسَان وَفِي الْقيَاس يَحْنَث لِأَن للدوام حكم الِابْتِدَاء وَوجه الِاسْتِحْسَان أَن الدُّخُول انْفِصَال من الْخَارِج إِلَى الدَّاخِل وَذَلِكَ لَا دوَام لَهُ

قَوْله وَإِن قَالَ لَهَا إِلَخ وَذَلِكَ لِأَن الرّكُوب عبارَة عَن الْعُلُوّ على الدَّابَّة فَيكون للثبات عَلَيْهِ حكم الِابْتِدَاء إِلَّا أَن يَعْنِي بِهِ الِابْتِدَاء الْخَالِص فَيصدق

قَوْله لم يَحْنَث لِأَن مَا لَيْسَ فِي وسع الْعباد الِامْتِنَاع عَنهُ فَهُوَ مُسْتَثْنى عَن حكم الايمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت