مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل شهر سَيْفا على الْمُسلمين فَلهم أَن يقتلوه وَلَا شَيْء عَلَيْهِم رجل دخل على رجل لَيْلًا فَأخْرج السّرقَة لَيْلًا فَاتبعهُ الرجل فَقتله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ رجل شهر على رجل سِلَاحا فَضَربهُ فَقتله الآخر بعد ذَلِك فعلى الْقَاتِل الْقصاص
بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل أخرج إِلَى الطَّرِيق الْأَعْظَم كنيفًا أَو ميزابًا أَو جرصنًا أَو بنى دكانًا فللرجل من عرض النَّاس أَن ينْزع ذَلِك ويسع الَّذِي عمل ذَلِك أَن ينْتَفع بِهِ مَا لم يضر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله وَلَا شَيْء عَلَيْهِم لِأَنَّهُ صَار مُحَاربًا فَسَقَطت عصمته كَمَا سَقَطت عصمَة أهل الْبَغي بالمحاربة
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لقَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) قَاتل دون مَالك وَأَنت شَهِيد
قَوْله فعلى الْقَاتِل الْقصاص يُرِيد بِهِ أَنه ضربه وَتَركه وَانْصَرف وَمَتى كَانَ كَذَلِك خرج من أَن يكون مُحَاربًا
بَاب فِي جِنَايَة الْحَائِط والجناح
قَوْله أَو جرصنا البرج الَّذِي يكون فِي الْحَائِط كَذَا قَالَ الصَّدْر وَقيل مجْرى مَاء يركب فِي الْحَائِط وَقيل جذع يُخرجهُ الْإِنْسَان من الْحَائِط ليبني عَلَيْهِ وَقيل غير ذَلِك