بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل سرق صيدا أَو فَاكِهَة تفْسد أَو طيرًا أَو لَحْمًا أَو خشبًا غير الساج أَو مُصحفا مفضضًا أَو نورة أَو مغرة أَو زرنيخًا أَو أَبْوَاب الْمَسَاجِد أَو بريطا أَو طبلًا لم يقطع وَكَذَلِكَ لَو سرق شرابًا وَهُوَ من خَواص هَذَا الْكتاب
وَإِن سرق من خشب الساج مَا يُسَاوِي عشرَة دَرَاهِم أَو سرق بَابا من أَي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع
قَوْله صيدا لقَوْله (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام) لَا قطع فِي الصَّيْد وَلَا فِي الطير وَلِأَن إحرازهما نَاقص لِأَن الصَّيْد يفر وَالطير يطير
قَوْله أَو فَاكِهَة تفْسد أَي فَاكِهَة يتسارع إِلَيْهَا الْفساد أَو لَحْمًا لنُقْصَان إحرازهما لِأَن الْإِحْرَاز صِيَانة الشَّيْء وإدخاره لوقت حَاجَة وهما لَا يقبلان ذَلِك
قَوْله أَو خشبًا لِأَن إحرازه نَاقص لِأَنَّهُ لَا يحرز فِي الْبيُوت بل يلقى على قوارع الطَّرِيق وَلَو أَدخل فِي الْبيُوت لَا يدْخل فِي الْإِحْرَاز إِنَّمَا يدْخل لإِصْلَاح الْبَيْت
قَوْله أَو مُصحفا مفضضًا وَعَن أبي يُوسُف أَنه يقطع لِأَنَّهُ مَال مُتَقَوّم يجوز بَيْعه ويحرز عَادَة وَجه ظَاهر الرِّوَايَة مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كتاب السّرقَة لِأَنَّهُ قُرْآن وَمعنى هَذَا أَن إحرازه وصيانته لأجل الْمَكْتُوب فِيهِ لَا لأجل الْجلد والأوراق