فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 459

وَإِن قَالَ كل عبد بشرني بِوِلَادَة فُلَانَة فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة مُتَفَرّقين عتق الأول فَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَإِن قَالَ إِن اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ ينويه عَن كَفَّارَة يَمِينه لم يجزه وَإِن اشْترى أَبَاهُ يَنْوِي عَن كَفَّارَة يَمِينه أجزاه وَإِن اشْترى أم وَلَده لم يجزه رجل قَالَ إِن تسريت جَارِيَة فَهِيَ حرَّة فتسرى جَارِيَة كَانَت فِي ملكه عتقت وَإِن اشْترى جَارِيَة فتسراها لم تعْتق

بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم رجل قَالَ لآخر إِن بِعْت لَك هَذَا الثَّوْب فامرأتي طَالِق فَدس الْمَحْلُوف عَلَيْهِ ثَوْبه فِي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله لم يجزه لِأَنَّهُ عتق بقوله فَهُوَ حر لَا بِالشِّرَاءِ وَلم تُوجد النِّيَّة وَقت الْيَمين فَلَا يسْقط بِهِ الْكَفَّارَة

قَوْله وَإِن اشْترى أم وَلَده يُرِيد أَنه قَالَ لأم وَلَده وَهِي لَيست فِي ملكه بِأَن اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ ان اشتريتك فَأَنت حرَّة فاشستراها تعْتق وَلَا تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة إِذا نوى ذَلِك لِأَنَّهُ تعْتق بِالْإِعْتَاقِ الْحَاصِل بِالْيَمِينِ السَّابِقَة فخلاف مَا إِذا قَالَ إِن اشتريتك فَأَنت حرَّة عَن كَفَّارَة يَمِيني قَالَ ذَلِك لأمة حَيْثُ يجوز لِأَنَّهُ تعْتق كلهَا بِالْإِعْتَاقِ

قَوْله لم تعْتق وَقَالَ زفر تعْتق فِي الْحَالين لِأَن التَّسَرِّي تصرف لَا يَسْتَغْنِي عَن الْملك فَيصير ذكره ذكر الْملك وَلنَا أَن الْإِيجَاب لم يحصل فِي ملك وَلَا مُضَاف إِلَى سَبَب الْملك فَبَطل

بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء

قَوْله إِن بِعْت لَك هَذَا الثَّوْب إِلَخ هَذَا الْفَصْل على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يكون الْيَمين معقودًا على فعل يحْتَمل النِّيَابَة وَالْوكَالَة كَالْبيع والخياطة والصياغة وَالْبناء أَو على افْعَل لَا يحْتَمل النِّيَابَة وَالْوكَالَة كَأَكْل الطَّعَام وَشرب الشَّرَاب وكل ذَلِك لَا يَخْلُو ماما أَن دخل اللَّام على الْفِعْل فَيَقُول إِن بِعْت لَك هَذَا الثَّوْب اَوْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت