فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 459

كتاب الضَّمَان

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل بَاعَ لرجل ثوبا وَضمن لَهُ الثّمن أَو مضَارب ضمن ثمن مَا بَاعَ أَو رجلَانِ باعا عبدا صَفْقَة وَاحِدَة وَضمن أَحدهمَا لصَاحبه حِصَّته من الثّمن فَالضَّمَان بَاطِل رجل ضمن عَن عبد مَالا لَا يجب عَلَيْهِ حَتَّى يعْتق وَلم يسم حَالا وَلَا غَيره فَهُوَ حَال رجل ضمن عَن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فَهُوَ جَائِز رجل قَالَ لآخر لَك عَليّ مائَة إِلَى شهر فَقَالَ الْمُدَّعِي هِيَ حَالَة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الضَّمَان

قَوْله فَالضَّمَان بَاطِل لِأَن حق الْقَبْض للْوَكِيل وَالْمُضَارب فَلَو صَحَّ الضَّمَان صَار ضَامِنا لنَفسِهِ وَأَنه بَاطِل بِخِلَاف الْوَكِيل بِالنِّكَاحِ إِذا ضمن الْمهْر عَن الزَّوْج لِأَن حق الْقَبْض لَيْسَ لَهُ وَكَذَلِكَ رجلَانِ باعا عبدا صَفْقَة وَاحِدَة وَضمن أَحدهمَا للْآخر حِصَّته من الثّمن فَالضَّمَان بَاطِل لِأَنَّهُ لَا وَجه إِلَى تَصْحِيح الضَّمَان مَعَ الشّركَة حَتَّى لَا يصير ضَامِنا لنَفسِهِ وَلَا وَجه إِلَى تَصْحِيح الضَّمَان مَعَ الشّركَة حَتَّى لَا يصير ضَامِنا لنَفسِهِ وَلَا وَجه إِلَى تَقْدِيم الْقِسْمَة لِأَن قسْمَة الدّين قبل الْقَبْض بَاطِل

قَوْله فَهُوَ حَال لِأَن الدّين على الْعَهْد غير مُؤَجل لَكِن لَا يُطَالِبهُ بعسرته وَلعدم ظهروه فِي حق الْمولي وَلَا عسرة على فِي حق الْكَفِيل

قَوْله فَهُوَ جَائِز أما الْخراج فَلِأَنَّهُ دين كَسَائِر الدُّيُون وَأما النوائب إِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت