عَنهُ وَإِن كَانَت الْكفَالَة بِغَيْرِهِ أمره قضى على الْكَفِيل خَاصَّة كَفِيل صَالح رب المَال من ألف على خَمْسمِائَة فقد برىء الْكَفِيل وَالَّذِي عَلَيْهِ الأَصْل رجل بَاعَ دَارا وكفل رجل بالدرك فَهُوَ تَسْلِيم وَإِن لم يكفل وَلكنه أشهد فختم لم يكن تَسْلِيمًا
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي متفاوضين افْتَرقَا فلأصحاب الدُّيُون أَن يَأْخُذُوا أَيهمَا شاؤا بِجَمِيعِ الدّين وَلَا يرجع أَحدهمَا على صَاحبه حَتَّى يُؤَدِّي أَكثر من النّصْف رجلَانِ كفلًا عَن رجل بِمَال على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فقد بَرِيء الْكَفِيل إِلَخ لِأَن إِضَافَة الصُّلْح إِلَى الْألف إِضَافَة إِلَى مَا على الْأَصِيل فبرىء الْأَصِيل عَن خَمْسمِائَة بِالْإِضَافَة وبرىء الْكَفِيل ثمَّ بريا بإيفاء خَمْسمِائَة وَيرجع الْكَفِيل بِهِ على الْأَصِيل
قَوْله فَهُوَ تَسْلِيم لِأَنَّهُ لَو صَحَّ مِنْهُ الدَّعْوَى بعد ذَلِك كَانَ للْمُشْتَرِي أَن يرجع عَلَيْهِ بِحَق الضَّمَان
قَوْله حَتَّى يُؤَدِّي إِلَخ لِأَنَّهُ لَا تعَارض بَين مَا عَلَيْهِ بِحكم الْأَصَالَة وَبَين مَا عَلَيْهِ بِحكم الْكفَالَة فَيَقَع الْأَدَاء عَمَّا عَلَيْهِ بِحكم الْأَصَالَة وَإِذا زَاد على النّصْف فَلَيْسَ لَهُ فِي الْفضل على النّصْف مُعَارضَة فَيَقَع ذَلِك عَن صَاحبه
قَوْله عَن صَاحبه يُرِيد إِذا كفل كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْمَالِ كُله عَن الْأَصِيل ثمَّ عَن صَاحبه أَيْضا
قَوْله رَجَعَ على شَرِيكه إِلَخ لِأَن الْمُؤَدِّي وَقع شَائِعا عَن الدينَيْنِ إِذْ