فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 459

فَكل شَيْء أَدَّاهُ أَحدهمَا رَجَعَ على شَرِيكه بِنصفِهِ وَإِن شَاءَ رَجَعَ بِالْجَمِيعِ على الْمَكْفُول عَنهُ وَإِن أَبْرَأ رب المَال أَحدهمَا أَخذ الآخر بِالْجَمِيعِ رجلَانِ اشتريا عبدا بِأَلف وكفل كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه لم يرجع وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه حَتَّى يُؤَدِّي أَكثر من النّصْف مكاتبان كِتَابَة وَاحِدَة كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه فَكل شَيْء أَدَّاهُ أَحدهمَا رَجَعَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لَيْسَ بعضه فَوق بعض بل هُوَ كَفَالَة كُله بِخِلَاف مَا سبق

قَوْله بِنصفِهِ لِأَن الْمُؤَدى شَائِع عَن الدّين لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا أصيل فِي الْكل كَفِيل عَن صَاحبه بِالْكُلِّ فَإِذا أدّى أَحدهمَا شَيْئا وَقع عَن الْجَمِيع لَا محَالة فَيَقَع عَن صَاحبه نصف ذَلِك لِاسْتِوَاء الْحَقَّيْنِ

قَوْله جَازَ الْعتْق وبرىء عَن النّصْف لِأَن المَال فِي الْحَقِيقَة مُقَابل برقبتهما وَإِنَّمَا جعل كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيلا عَن صَاحبه فِي حق صَاحبه فِي الْكل احتيالًا لتصحيح الضَّمَان فَإِذا جَاءَ الْعتْق فقد استغني عَنهُ

قَوْله أَيهمَا شَاءَ أما الْمُعْتق فَحق الْكفَالَة وَأما الآخر فبحكم الْأَصَالَة

قَوْله بَاطِل لِأَنَّهُ شَرط فِيهِ كَفَالَة الْمكَاتب وَالْكَفَالَة بِبَدَل الْكِتَابَة وكل وَاحِد مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ بَاطِل فَعِنْدَ الِاجْتِمَاع أولى أَن يكون بَاطِلا أما بطلَان كَفَالَة الْمكَاتب فَلِأَن الْكفَالَة تبرع وَالْمكَاتب لَا يملكهُ وَأما بطلَان الْكفَالَة بِبَدَل الْكِتَابَة فَلِأَنَّهَا تَقْتَضِي دينا صَحِيحا وَبدل الْكِتَابَة لَيْسَ كَذَلِك

قَوْله متفاوضان إِلَخ الْمُفَاوضَة شركَة متساويين مَالا وحرية وعقلًا ودينًا ويتضمن الْوكَالَة فَكل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل للْآخر ووكيله وَلما كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا يُفَوض التَّصَرُّف إِلَى صَاحبه على الْإِطْلَاق سميت مُفَاوَضَة مُشْتَقَّة من التَّفْوِيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت