فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 459

أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بالزنى فرجم فَكلما رَجَعَ وَاحِد غرم ربع الدِّيَة وحد فَإِن لم يحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ أحدهم حدوا جَمِيعًا فَإِن كَانُوا خَمْسَة فَرجع أحدهم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن رَجَعَ آخر حدا أَو غرما ربع الدِّيَة أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بالزنى فزكوا فرجم فَإِذا الشُّهُود مجوس أَو عبيد فَالدِّيَة على المزكين وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الدِّيَة على بَيت المَال أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بالزنى فَأمر الإِمَام برجمه فَضرب رجل عُنُقه ثمَّ وجد الشُّهُود عبيدا فعلى الْقَاتِل الدِّيَة وَإِن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الْقَذْف عندنَا خلافًا لزفَر لِأَنَّهُ قذف حَيا وَقد بَطل بِالْمَوْتِ وَلنَا أَن الشَّهَادَة انقبلت قذفا للْحَال فَصَارَ قَاذف ميت

قَوْله حدوا جَمِيعًا لِأَن هَذَا الْكَلَام قذف فِي الأَصْل وَإِنَّمَا يصير شَهَادَة بِقَضَاء القَاضِي فَإِذا رَجَعَ وَاحِد مِنْهُم قبل الْقَضَاء لم يكن رُجُوعه نقضا للشَّهَادَة فَبَقيَ قَاذِفا وَلَو رَجَعَ وَاحِد بعد الْقَضَاء قبل الْإِمْضَاء فَكَذَلِك الْجَواب عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يحد الرجع خَاصَّة

قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن قَضَاء القَاضِي بِكَوْنِهِ زَانيا بَاقٍ

قَوْله وغرما لِأَن الثَّابِت ثَلَاثَة أَربَاع الدِّيَة بِبَقَاء الثَّلَاث وَعَلَيْهِمَا الْحَد لِأَن الْقَضَاء انْفَسَخ فِي حَقّهمَا

قَوْله على المزكين هَذَا إِذا رجعُوا وَقَالُوا علمنَا أَنه مجوس وَمَعَ ذَلِك زكيناهم أما إِذا قَالُوا زكيناهم وأخطأنا لَا يجب عَلَيْهِم الضَّمَان لَان القَاضِي لَان لَو زكاهم فِي نَفسه وَأَخْطَأ لَا يجب عَلَيْهِ الضَّمَان فالمزكون إِذا أخطأوا فَلِأَن لَا يجب عَلَيْهِم الضَّمَان أولى

قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِلَخ لَهما أَن المزكين مَا أظهرُوا عِلّة التّلف وَهِي الزِّنَا وَلأبي حنيفَة بلَى وَلَكنهُمْ أظهرُوا عِلّة الظُّهُور وَهِي الشَّهَادَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت