ـ [ندا عبد الرحيم] ــــــــ [29 - 10 - 10, 06:05 م] ـ
مدار هذا الحديث على"الحسين المُعَلًّم"رواه عن عبد الله بن بريد عن عمران بن حصين
رواه عن الحسين المعلم إبراهيم بن طهمان بلفظ
قال"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال"إن صلى قائماَ فهو أفضل ومن صلى قاعداَ فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماَ فله نصف أجر القاعد""
رواه البخاري [كتاب تقصير الصلاة/ باب:إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب/ برقم 1117]
ورواه أبو داود [كتاب الصلاة / باب: في صلاة القاعد / برقم 948]
ورواه الترمذي [كتاب الصلاة / باب ما جاء في صلاة القاعد/ برقم 372]
ورواه عن الحسين المعلم أيضاَ [عبد الوارث بن سعيد التنوري ـ وروح بن عبادة ـ ويحيى ـ وعيسى بن يونس ـ وسفيان بن حبيب ـ ويزيد بن زريع]
بلفظ"قال:"كنت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال"صلي قائماَ فإن لم تستطع فعلى جنب"
أخرجه البخاري [كتاب تقصير الصلاة / باب: صلاة القاعد/ برقم 1115،وباب صلاة القاعد بالإيماء برقم / 1116] من طريق عبد الوارث بن سعيد، و روح بن عباد
واخرجه أبوداود [كتاب الصلاة / باب: في صلاة القاعد / برقم 947] من طريق يحيى
وأخرجه الترمذي [كتاب الصلاة / باب: ما جاء في صلاة القاعد / برقم 372] من طريق عيسى بن يونس
وأخرجه النسائى [كتاب قيام الليل/ باب: فضل صلاة القائم / برقم 1659] من طريق سفيان بن حبيب
وأخرجه ابن ماجه [كتاب الصلاة / باب: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم / برقم 1231] من طريق يزيد بن زريع
جميعهم عن الحسين المعلم عن عبد الله بن يزيد عن عمران بن حصين
قال أبو عيسى: لا نعلم أحداَ روى عن الحسين المعلم نحو إبراهيم بن طهمان
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
لا يفهم من ذلك تضعيف رواية إبراهيم بن طَهمان كما فهمه ابن العربي تبعًا لابن بطال وردَّ على الترمذي بأن رواية ابنطهمان توافق الأصول، ورواية غيره تخالفها، فتكون رواية إبراهيم (أي ابن طهمان) أرجح لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد
وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة
والحق أن الروايتان صحيحتان كما صنع البخاري وكل منهما مشتمل على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأُخرى ـ والله أعلم ـ أهـ
ـ [ندا عبد الرحيم] ــــــــ [29 - 10 - 10, 06:06 م] ـ
وقد بوب النسائي باب (فضل صلاة القاعد على صلاة النائم)
وأورد حديث ابن طهمان
وقد أنكر ابن بطال على النسائي ترجمته على الحديث وادّعى أنه صحفه، لأنه ثبت المر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه، قال: فكيف يأمر بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد
قال ابن حجر في الفتح:
قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال لعله هو الذي صحف، وإنما ألجأه إلى حمل قوله نائماَ على النوم الحقيقي الي أُ مر المصلي إذا وجده، بقطع الصلاة، وليس ذلك المراد هنا، إنما المراد الإضطجاع.أهـ
قلت وفي رواية أبو معمر عن عبد الوارث عند البخاري والتي فيها"ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد"قال أبو عبد الله البخاري: نائمًا عندي مضطجعًا ها هنا.
• معنى مضطجعًا
قال في المعجم الوسيط: ضَجَعَ، ضَجعًا، وضُجُوعًا: وضع جنبه على الأرض أو نحوها
قال السند في حاشيته على سنن النسائي:
حمله كثير من العلماء على التطوع، وذلك لأن أفضل تقتضي جواز القعود، ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام، فلا يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل، ويكون القعود جائزًا، بل إن قدر على القيام فهو المتعين، وإن لم يقدر عليه يتعين القعود، أو ما يقدر عليه
بقي أنه على هذا المحمل يلزم جواز النفل مضطجعًا مع القدرة على القيام والقعود، وقد التزمه بعض المتأخرين، لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدَّه بدعة، وحدثًا في الإسلام.
وقالوا: لا يعرف أن أحدًا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام، ولو كان مشروعًا لفعلوه، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة تبيينًا للجواز.
فالوجه أن يقال: ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها، وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأُخرى، وصحتها تعرف من قواعد الصحة من خارج في أصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعدًا، فهى على نصف صلاة القائم فرضًا كان أو نفلًا،
وكذا إذا صحت الصلاة نائمًا، فهي على نصف الصلاة قاعدًا في الأجر
وقولهم: إن المعذور لا ينقص من أجره ممنوع، وما استدلوا به من حديث"إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح"لا يفيد ذلك، وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملًا إذًا فإنه لعذر، فذاك لا ينقص من أجره أما لو كان المريض أو المسافر تاركًا للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلى قاعدًا أو قاصرًا حالة المرض أو السفر، فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر. والله أعلم.أهـ
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد